الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
ترتيب العقوبات التي تحكم بها المحاكم العرفية
المادة 43 - يجوز الحكم في الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الخاضعون لهذا القانون الذين تحكم المحكمة العرفية بادانتهم
بالعقوبات المبينة في الجدول التالي:
1 - العقوبات التي يجوز فرضها على الضباط المحليين:
(أ) الاعدام
(ب) الحبس المؤبد او لمدة أقصر
(ج) الطرد من القوة.
(د) فقدان الاقدمية في الرتبة
(هـ) التوبيخ العنيف او التوبيخ
(و) اسقاط الحق في الراتب وتوقيف الراتب
2 - العقوبات التي يجوز فرضها على الجنود:
(ا) الاعدام
(ب) الحبس المؤبد او لمدة أقصر
(ج) التسريح من القوة مع وصمة العار
(د) فقدان الاقدمية في الرتبة ، في حالة صف الضباط
(هـ)التوبيخ او التوبيخ العنيف في حالة صف الضباط
(و) اسقاط الحق في الراتب والغرامة وتوقيف الراتب
ويشترط في ذلك ما يلي:
1 - حيثما ورد نص يقضي بفرض عقوبة معينة عن اي جرم بمقتضى هذا القانون ، او بفرض عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور
في هذا القانون يجوز ان تفرض عن ذلك الجرم ، بدلا من تلك العقوبة المعينة (ولكن مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة
في هذا القانون بشأن العقوبات ، واعتبار ماهية الجرم ودرجته.) اية عقوبة واحدة تلي تلك العقوبة في الجدول الانف الذكر.
2 - لدى الحكم على ضابط او صف ضابط محلي بفقدان الاقدمية في الرتبة يجوز ايضا توبيخة او توبيخة بعنف.
3 - لدى الحكم على ضابط محلي بالحبس لاية مدة ، يحكم علية بالاضافة الى ذلك بالطرد من القوة. ولدى الحكم على
جندي بالحبس ، يجوز ان يحكم علية ، بالاضافة الى ذلك بالتسريح من القوة مع وصمة العار.
4 - ان الشخص الذي تثبت ادانته يجوز اسقاط حقة في اية مدة قضاها في الخدمة فيما يتعلق بالتقاعد او المكافأة
او الاوسمة العسكرية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يحكم بها علية عن الجرم الذي ادين به او بدون ذلك.
5 - يجوز الحكم على المجرم بقطع مقدار من راتبة ضمن الحد الذي يجيزه هذا القانون ، بالاضافة الى اية عقوبة اخرى
قد يحكم بها بشان الجرم الذي ادين به او بدون ذلك.
6 - اذا ارتكب جندي اي جرم وهو في الخدمة الفعلية ، يجوز للمحاكمة العرفية ان تحكم عليه عن ذلك الجرم باية عقوبة
من عقوبات الميدان ، وفقا لما يوعز به المندوب السامي في نظام يصدره من وقت الى اخر ، وتكون عقوبة الميدان هذه من
قبيل تقييد الحرية الشخصية او الاشغال الشاقة على ان لا تكون بحيث تلحق اذى بالنفس او بأحد الاطراف.
7 - تعتبر عقوبات الميدان الانفة الذكر ، فيما يتعلق بتبديل العقوبة ، انها واردة في جدول العقوبات بعد عقوبة
الحبس مباشرة.