التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 48من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

صلاحيات قائد نصف الكتيبة العقوبات التي يجوز لقواد لكتائب الحكم بها المادة 48 - لدى اتمام لتحقيق في اية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا لاحكامة ، برد قائد نصف الكتيبة التهمة اذا رأى من الصواب عدم ملاحقتها ، اما اذا راى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان يحيل القضية الى قائد الكتيبة ، ويجوز له اذا كان المتهم جنديا او تابعا ، ان ينظر في قضيتة بصورة جزئية على الوجة التالي. 1 - اذا كان المتهم صف ضابط ، فيجوز القائد نصف الكتيبة ان يحكم علية بالتوبيخ الا اذا كان متهما بالسكر. 2 - اذا كان المتهم جنديا ولم يكن صف ضابط ، فيجوز لقائد نصف الكتيبة ان يحكم علية باحدى العقوبتين التاليتين او بكلتيهما الا اذا كان متهما بالسكر: (أ) الحجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز سبعة ايام. (ب) زيادة عدد المرات التي يتولى فيها الحراسة والخفر ، بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة. ولا يحكم بهذه العقوبة الا اذا كان الجرم بسيطا او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر او في اثناء العرض تمهيدا لتولي الحراسة او الخفر.

الإحالة

المادة 48 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية