الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
المحاكم العرفية
وصف المحاكم العرفية وصلاحيتها
المادة 49 - ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون تكون المحاكم العرفية على نوعين:
(أ) محاكم عرفية عامة
(ب) محاكم عرفية مركزية
2- تنعقد المحكمة العرفية العامة بأمر المندوب السامي او بأمر اي ضابط مفوض من المندوب السامي بعقد المحاكم العرفية
العامة.
3 - تنعقد المحكمة العرفية المركزية بأمر اي ضابط مفوض بعقد المحاكم العرفية المركزية او بأمر اي ضابط فوض بعقد المحاكم
العرفية من ضابط مفوض بدعوة المحاكم العرفية العامة.
4 - تتألف المحكمة العرفية العامة من عدد من الضباط لا يقل عن خمسة ، على ان يكون كل ضابط منهم ممن يحمل براءة بتعيينة
برتبة ضابط في القوات العسكرية للدولة المنتدبة او ممن خدم كضابط على مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ما لم يكن من رأي الضابط
الذي امر بانعقاد المحكمة العرفية انه ليس من المتيسر وجود خمسة ضباط بالنظر لظروف الخدمة العامة ، فعندئذ تتألف المحكمة
العرفية من ثلاثة ضباط ولايجوز ان تقل رتبة الرئيس عن رتبة ضابط ميدان.
5 - تتالف المحكمة العرفية المركزية من عدد من الضباط لا يقل عن ثلاثة على ان يكون كل ضابط منهم ممن يحمل براءة ضابط
في القوات العسكرية للدولة المنتدبة او ممن خدم كضابط محلي مدة لا تقل عن سنتين.
6 - يكون للمحكمة العرفية العامة صلاحية محاكمة كافة الاشخاص الخاضعين لذا القانون والحكم بعقوبة الاعدام او بأية
عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ، ويشترط في ذلك انه اذا كانت المحكمة العرفية مؤلفة من عدد من الاعضاء
يقل خمسة فلا يحكم بعقوبة الاعدام على اي سجين الا بموافقة جميع الاعضاء.
7 - لا يجوز للمحكمة العرفية المركزية ان تحكم بعقوبة الاعدام او بالحبس لمدة تزيد على سنتين ، ولكن مع مراعاة ما
تقدم تجري محاكمة اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون عن اي جرم ينطبق عليه هذا القانون امام محكمة عرفية مركزية
وتفوض العقوبة علية من قبل تلك المحكمة.
8 - يعين رئيس المحكمة العرفية بأمر تصدره السلطه التي تعقد المحكمة.
الاعضاء الذيم يؤلفون المحكمة العرفية
9 - يجوز ان يكون رئيس المحكمة واعضاؤها من ضباط القوة او من ضباط القوات العسكرية للدولة المنتدبة.
تنظيم المحكمة
10 - تسير اجراءات المحكمة في كافة القضايا والدعاوي القائمة امامها وفقا لاصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش
، بالقدر الممكن ، مع مراعاة احكام المادة 111 من هذا القانون.