الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
صلاحية استدعاء الشهود
المادة 60 (1) ان كل ضابط خول بمقتضى الاحكام السابقة صلاحية اجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون
، يكون له ، في كل ما يتعلق بذلك التحقيق صلاحية حاكم الصلح في استدعاء الشهود واستجوابهم بعد اليمين والتأكيد ،
وطلب ابراز المستندات المتعلقة بأية مسألة قائمة أمامه بمقتضى القانون ، وتأجيل سماع القضية من وقت لآخر.
شكل الاجراءات
(2) يحفظ ضبط بالاجراءات والشهادات في كل تحقيق تسمع فيه الشهادات بعد اليمين او التأكيد ، وتتبع في سماع الشهادات
وسير التحقيق الأصول المقررة في أصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش ، بالقدر الممكن ، مع مراعاة أحكام المادة
111من هذا القانون.