التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 60من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

صلاحية استدعاء الشهود المادة 60 (1) ان كل ضابط خول بمقتضى الاحكام السابقة صلاحية اجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون ، يكون له ، في كل ما يتعلق بذلك التحقيق صلاحية حاكم الصلح في استدعاء الشهود واستجوابهم بعد اليمين والتأكيد ، وطلب ابراز المستندات المتعلقة بأية مسألة قائمة أمامه بمقتضى القانون ، وتأجيل سماع القضية من وقت لآخر. شكل الاجراءات (2) يحفظ ضبط بالاجراءات والشهادات في كل تحقيق تسمع فيه الشهادات بعد اليمين او التأكيد ، وتتبع في سماع الشهادات وسير التحقيق الأصول المقررة في أصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش ، بالقدر الممكن ، مع مراعاة أحكام المادة 111من هذا القانون.

الإحالة

المادة 60 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية