التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 62من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

أٌقدمية الضباط المادة 62 (1) يكون مقام الضباط الذين هم من رتبة واحدة ، بعضهم إزاء بعض ، من حيث الأقدمية والامرة ، وفقا للأمر الذي يصدره الوزير بهذا الشأن واذا لم يصدر الوزير أمرا كهذا فيكون مقامهم ، بعضهم ازاء بعض ، تابعا لأقدمية التعيين محسوبة من تاريخ تعيينهم للرتبة الدائمة او المحلية او المؤقتة التي يشغلونها في الجيش البريطاني في الوقت المبحوث عنه. (2) يكون الضباط ووكلاء ضباط وصف ضباط قوات الدولة المنتدبة سلطة تولى القيادة في القوة ، دون فرض العقوبات ، تبعا لاقدميتهم في قوات الدولة المنتدبة بالنسبة الى اقدمية ضباط ووكلاء ضباط القوة ولكن لا يجوز لاي ضابط من ضباط قوات الدولة المنتدبة في اي حال من الاحوال ان يتولى قيادة قوة حدود شرق الاردن او اي فريق منها.

الإحالة

المادة 62 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية