التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 66من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

مسؤولية قواد المفارز عن اللوازم والارزاق المادة 66 - يكون كل ضابط يتولى قيادة مفرزه من القوة ، مسوؤلا تجاة القائد عن الاسلحة والمهمات والذخائر والالبسة واللوازم والارزاق في حالة ضياعها او خرابها او تلفها عن اي طريق غير الحوادث العرضية القاهرة او السرقة او النهب او الاستعمال الفعلي ويكون ايضا مسؤولا تجاه القائد عن الاموال العامة في حالة ضياع تلك الاموال اذا لم يكن ضياعها ناجما عن حادث لا يمكن تجنبة او عن سرقة او سلب .

الإحالة

المادة 66 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية