التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 7من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الجرائم التي تكون العقوبات المترتبة عليها في وقت الخدمة الفعلية اشد من العقوبات المترتبة عليها في الاوقات الاخرى المادة 7 - 1 - اذا قام شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، عن خيانة ، باعطاء كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها او اعطى عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية التي اعطيت له ، فانه يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بعقوبة الاعدام او باية عقوبة أخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان قد ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية. واذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الفعلية فانه يعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. 2 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: أ - ترك ضابطه الاعلى سعيا وراء النهب، ب -اقتحم مكانا محروسا. ج - اقتحم جنديا يقوم بنوبة الحراسة او ضربة. د - اقتحم عنة اي بيت او مكان سعيا وراء النهب. هـ-نام في اثناء قيامة بنوبة الحراسة ، او كان ثملا في فقطته. و - ترك خفارته او نقطته او دوريته او مركزه ، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى. ز - سبب عن قصد ، بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت ، احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في اي مكان اخر. ح - كان جنديا يقوم بالنوبة فغادر نقطتة قبل ان يستلم بديلة النوبه حسب الاصول. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان قد ارتكب الجرم المشار الية في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية. واذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الفعلية ، يعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. 3 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: أ - سبب عن اهمال ، بواسطة اطلاق او امتشاق السيوف او قرع الطبول او عطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت ، احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في اي مكان آخر. ب - اعطى كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها ، او اعطى بدون سبب وجيه وكاف كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية تختلف عما تلقاه. ج - عاق رئيس البوليس الحربي او اي مساعد من مساعدية او اي ضابط او وكيل ضابط او اي شخص اخر يمارس السلطه بصورة مشروعة تحت امرة رئيس البوليس الحربي او بالنيابة عنه او دعى الى مساعدة رئيس البوليس الحربي او مساعد من مساعدية او ضابط او وكيل ضابط في تنفيذ واجباته فرفض اداء تلك المساعده. د - استعمل العنف مع اي شخص يقوم بنقل المؤن او الذخائر الى القوة والى القوات التي تتعاون معها ، او ارتكب اي جرم ضد اموال اي شخص من سكان البلاد التي يخدم فيها او ضد ذلك الشخص. هـ- استولى على اية ذخائر او مؤن مرسلة الى القوة او القوات المشار اليها انفا او اختص قوته او مفرزته بها بصورة غير نظامية ، خلافا للاوامر الصادرة بذلك الشأن. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية