الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
التمرد والفتنة
التمرد والعصيان
المادة 8 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 - سبب تمردا او فتنة في القوة ، او في قوات فلسطين العسكرية او قوات شرق الاردن او قوات الدولة المنتدبة العسكرية
، او تآمر مع شخص آخر او اشخاص اخرين على التسبب بايقاع ذلك .
2 - حاول امالة اي شخص عن الولاء لجلالته او اقناع اي شخص من القوات المشار اليها انفا بالانضمام الى اي تمرد او
فتنه.
3 - انضم الى تمرد او فتنه قائمة في اي قوة من القوات المشار اليها انفا ، او شهد ذلك التمرد او الفتنه ولم يبذل
اقصى جهده لقمعها.
4 - كان يعلم بوجود تمرد او فتنه او بنية القيام بتمرد او فتنة في اي من القوات المشار اليها انفا ، ولم يبلغ ذلك
فورا لقائد القوة المختصة او لاي ضابط اعلى من ضباطها.
يعاقب لدى ادانته امام محكمةعرفية بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.