التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 73من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

تمديد الخدمة التي تنتهي خلال الحرب المادة 73 - ان كل ضابط محلي او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً تنتهي خدمته في اثناء قيام حالة حرب او عصيان اوقتال ، يجوز استبقاؤه وتمديد خدمته الى حين انتهاء حالة الحرب او العصيان او القتال المذكور والى ما بعد ذلك التاريخ بمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً وفقاً لما يوعز به المندوب السامي.

الإحالة

المادة 73 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية