الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
نتائج التسريح اوالطرد
المادة 75 - اذا انفصل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، عن القوة ، بسبب طرده منها او بسبب تسريحة لانتهاء
مدة ارتباطه او صيرورته غير صالح للخدمة ، تنتهي كافة الصلاحيات والسلطات المنوطة به ويبطل مفعولها فورا لدى تسلمة
شهادة التسريح. ويترتب عليه ، قبل ان يعطي تلك الشهادة ، ان يسلم اسلحته وعتاده ومهماته وبدلته الرسمية وسائر الامتعة
التي تعتبر من الاموال العامة الى الشخص الذي يسميه الضابط الذي كان يعمل تحت امرته عند انفصاله عن الخدمة ، وفي الزمان
والمكان اللذين يحددهما الضابط المذكور.