التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 75من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

نتائج التسريح اوالطرد المادة 75 - اذا انفصل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، عن القوة ، بسبب طرده منها او بسبب تسريحة لانتهاء مدة ارتباطه او صيرورته غير صالح للخدمة ، تنتهي كافة الصلاحيات والسلطات المنوطة به ويبطل مفعولها فورا لدى تسلمة شهادة التسريح. ويترتب عليه ، قبل ان يعطي تلك الشهادة ، ان يسلم اسلحته وعتاده ومهماته وبدلته الرسمية وسائر الامتعة التي تعتبر من الاموال العامة الى الشخص الذي يسميه الضابط الذي كان يعمل تحت امرته عند انفصاله عن الخدمة ، وفي الزمان والمكان اللذين يحددهما الضابط المذكور.

الإحالة

المادة 75 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية