التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 76من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

جواز زيادة القوة بصورة مؤقتة: المادة 76 - يحق للمندوب السامي ، مع مراعاة اوامر الوزير ان يجند العدد الذي يراه لازماً من الضابط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين ، لمدة مؤقتة اذا مانشأت ضرورة تستوجب ذلك ، وتجوز اطالة المدة المحددة في الامر الصادر على هذا الوجه او تقصيرها او زيادة العدد المجند او تنقيصه او تغييره بأمر تال يصدرة المندوب السامي. ويشترط في ذلك ان لا يرغم اي شخص على الخدمة لمدة اطول من المدة التي حند لها بمقتضى هذه المادة ، الا بموافقته ورضاه.

الإحالة

المادة 76 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية