التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 77من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

شروط خدمة الاشخاص المجندين بصورة مؤقتة المادة 77 - تسري احكام هذا القانون واحكام اي قانون يقضي بتعديله او توسيعه واي نظام يوضع موضع العمل بين الحين والاخر ، باستثناء ما هو منصوص عليه فيما يلي ، على كافة الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين بمقتضى المادة السابقة وبالقدر الذي تنطبق فيه تلك الاحكام عليهم. ويعتبر اولئك الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيون انهم يؤلفون من جميع النواحي جزءا من القوة ما داموا يخدمون فيها ، ويتقاضى الضباط ووكلاء الضابط وصف الضباط والجنود البريطانيون المجندون مؤقتاً بمقتضى هذا القانون نفس الرواتب التي يتقاضاها امثالهم في القوة.

الإحالة

المادة 77 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية