الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
شروط خدمة الاشخاص المجندين بصورة مؤقتة
المادة 77 - تسري احكام هذا القانون واحكام اي قانون يقضي بتعديله او توسيعه واي نظام يوضع موضع العمل بين الحين والاخر
، باستثناء ما هو منصوص عليه فيما يلي ، على كافة الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين بمقتضى
المادة السابقة وبالقدر الذي تنطبق فيه تلك الاحكام عليهم. ويعتبر اولئك الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود
البريطانيون انهم يؤلفون من جميع النواحي جزءا من القوة ما داموا يخدمون فيها ، ويتقاضى الضباط ووكلاء الضابط وصف
الضباط والجنود البريطانيون المجندون مؤقتاً بمقتضى هذا القانون نفس الرواتب التي يتقاضاها امثالهم في القوة.