التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 78من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

اليمين التي تؤدى لدى التجنيد المؤقت المادة 78 - يترتب على كل وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني يجند بصورة مؤقتة في القوة بمقتضى هذا القانون ، ان يؤدي التصريح التالي مؤيداً اياه بيمين يقسمها بلغته الخاصة على الوجة الذي يصرح بانه اشد الزاما لعقيدته: (انا..................اصرح واعد بوقار واخلاص ان اكون امينا لصاحب الجلالة الملك جورج السادس ولورثائه وخلفائه من بعده وان احمل لهم الولاء الخالص ، وان اخدم وادافع بامانة عن جلالته وعن ورثائة وخلفائة وعن حكومتي فلسطين وشرق الاردن الى ان اسرح وان اطيع كافة اوامر جلالته واوامر الضباط الذين هم اعلى مني في الرتبة واخضع لكافة القوانين والانظمة المتعلقة بقوة حدود شرق الاردن المعمول بها الان ، او التي قد توضع موضع العمل بين حين وآخر خلال الك المدة ). التوقيع او الاشارة لقد ادى هذا التصريح امامي في هذا اليوم................من شهر..............سنة............. توقيع الضابط

الإحالة

المادة 78 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية