الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الفصل الخامس - احكام عامة
تنفيذ العقود الحقوقية
عدم سحب الجنود من القوة على تهمة جزائية او دين يساوي 20 جنيها فاكثر
المادة 79: - لا يسحب الجندي من القوة الا بموجب اجراء قضائي او تنفيذي في تهمة جزائية ، او بسبب اي دين اصلي يثبت
المدعي او شخص يعمل بالنيابة عنه بتصريح مشفوع باليمين ان قيمته لاتقل عن عشرين جنيها بقطع جنيها بقطع النظر عن كافة
مصاريف الدعوى ، ولا يسحب الجندي من القوة بسبب دين لا تبلغ قيمته عشرين جنيها ولا لاخلاله بتعهد او اتفاق او ارتباط
آخر ، او لكونه فر من مستخدمه او سيده او تنصل من عقده او ترك عمله او شغله. وكل مذكره حضور او مستند اجرائي يتعلق
بالمسائل التي ذكر في هذه المادة انها لا تجيز سحب الجندي من الخدمة ، تعتبر ملغاة وباطلة.