الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
حظر الحجر على راتب الجنديب بسبب الدين واستثناؤه من ذلك:
المادة 81 - ان رواتب الجندي التي تكون مستحقة او متراكمة له في تاريخ صدور اي حكم ضده ، او بعد ذلك التاريخ ، لا
تحجر في اية دعوى حقوقية الا وفاء لدين او ذمة التزم بها الجندي خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تعيينه في القوة.
واذا ثبت على الجندي دين او ذمة كهذه بموجب امر جاز حجز راتبه على ان لايتجاوز المبلغ المحجوز لثل الراتب ولدى صدور
امر بمقل هذا الحجز ، يبلغ الامر الى القائد من قبل المحكمة التي اصدرته وعندئذ يحجز المبلغ المذكور في الامر من راتب
الجندي المحكوم عليه الى ان يتم تنفيذ الامر.