التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 82من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

عدم التدخل بمجرى القانون الاعتيادي المادة 82 - مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 41 ، لا يفسر اي حكم من احكام هذا القانون انه يعفى اي شخص خاضع لاحكام من ان تتخذ الاجراءات بحقه وفقا لمجرى القانون الاعتيادي ، اذا اتهم بجريمة او جرم يستوجب العقوبة بمقتضى اي تشريع آخر مرعي الاجراء في فلسطين او شرق الاردن. واذا اتهم اي شخص خاضع لهذا القانون بارتكاب اية جريمة من الجرائم الكبرى او باستعمال العنف او ارتكاب اي جرم ضد شخص او مال مما يستوجب العقوبة بموجب شرائع فلسطين او شرق الاردن ، وجب على كل ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محليا ، ان يبذل اقصى جهده لاكتشاف ذلك الشخص وسوقه للمحاكمة وفقاً لمجرى العدالة الاعتيادي.

الإحالة

المادة 82 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية