التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 85من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

حمل افراد القوة على الفرار العقوبات القانونية في القضايا المتعلقة بالقوة المادة 85 - اذا دبر شخص باية وسيلة من الوسائل مباشرة ام بالواسطة ، فرار جندي من القوة ، او اقنعه بالفرار او حاول تدبير فراره او اقناعه على الفرار او ساعد او عاون اي جندي على الفرار من القوة او كان له ضلع في فراره او آوى جنديا فاراً مع وجود ما يحمله على الاعتقاد بانه فار او ساعده على الاختفاء او ساعد او عاون على نجاته ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، بالاضافة الى ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنية.

الإحالة

المادة 85 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية