التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 84من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

حيازة اسلحة القوة الخ.. بصورة غير مشروعة المادة 84 - (أ) اشترى او بادل او استرهن او حجز او استلم من شخص آخر ، بأية حجة كانت ، او (ب) حرض او اغرى اي شخص على بيع او مبادلة او رهن او اعطاء ، او (ج) ساعد شخصاً او عمل بالنيابة عنه في بيع او مبادلة او رهن او اعطاء ، اي متاع من الامتعة التالية اي:- اي سلاح او عتاد او معدات او ادوات ، او لوازم عسكرية او البسة صرفت لاستعمال الضباط او الجنود او اية اوسمة من اوسمة جنود وضباط اية قوة عسكرية او جوية ، او اي اثاث او فراش او اغطية او شراشف او ادوات او لوازم موجوده في عهدة القوة ، او اية مؤن او علف صرف لاستعمال ضابط او جندي او لاستعمال حصانه او لاستعمال اي حصان آخر يعمل في خدمة حكومة فلسطين او شرق الاردن ، يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز ثمانين جنيها مع ضعف ثمن المتاع الذي وجد في حيازته كنتيجة لارتكابه الجرم المبحوث عنه ، او بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين معا ، الا اذا اثبت انه فعل ما فعل وهو يجهل ان المتاع المبحوث عنه من الامتعة المشار اليها اعلاه او اذا كان المتاع المذكور قد بيع بأمر من المندوب السامي او من سلطة عسكرية ذات اختصاص او بموافقتهما ، او انه كان يخص ضابطا اقيل واصبح منفصلا عن القوة او جنديا سرح من القوة او يخص الممثلين الشرعيين لضابط او جندي ادركته الوفاة. (2) اذا وجد اي متاع من الامتعة المشار اليها في هذه المادة ، في حيازة او عهده شخص من الاشخاص يجوز جلب ذلك الشخص امام محكمة صلح او اصدار مذكرة حضور بحقة للمثول امامها ، واذا كان لدى المحكمة المذكورة سبب معقول يحملها على الاعتقاد بان المتاع الموجود على هذه الصورة ، كان قد سرق او بيع او استبدل او استرهن او استحصل عليه او استلم خلافا لاحكام هذه الماده، فان الشخص المذكور يعاقب لدى ادانته بالعقوبات المفروضة لمخالفة احكام الفقرة السابقة ، الا اذا اقنع المحكمة انه قد حصل على المتاع المذكور بطريقة مشروعة وبدون مخالفة احكام هذا القانون. (3) اذا وجد شخص يرتكب جرماً مخالفاً لاحكام هذه المادة يجوز القبض عليه بلا مذكرة قبض وجلبه امام محكمة الصلح مرفقا بالمتاع الذي يؤلف موضوع الجرم ، واذا عرض على شخص اي متاع من الامتعة المبحوث عنها لشرائه او استرهانه او تسلمه وكان لديه ما يحمله على الافتراض بان عرض المتاع المذكور على ذلك الوجه يخالف احكام هذه المادة ، فيجوز له ويترتب عليه اذا كان يملك السلطه اللازمة، ان يلقي القبض على الشخص الذي عرض ذلك المتاع عليه وان يقتاده فوراً الى محكمة صلح مرفقا بالمتاع المبحوث عنه. (4) اذا اقتنع حاكم الصلح بشهادة بعد اليمين ، ان ثمة سبباً معقولا يدعو الى الاشتباه بان في حيازة اي شخص من الاشخاص او في عقاره اي متاع ارتكب به او بشأنه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذه المادة يجوز له ان يصدر مذكرة للتحري والتفتيش عن ذلك المتاع كما لو كان مالا مسروقا وكل متاع يعثر عليه بنتيجة هذا التحري والتفتيش يصادره المأمور الملكف بتنفيذ المذكرة ويحضر المأمور المذكور الشخص الذي وجد المتاع في حيازته امام محكمة صلح للتصرف بامره وفقاً للقانون. (5) ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يعتبر المتاع في حيازة الشخص او عهدته اذا كان ذلك الشخص قد اودعه عن علم منه في حيازة اي شخص آخر فو في عهدته او في بيت او بناية او مسكن او شقة او ساحة او مكان مسور او غير مسور ، سواء اكان ساكنا فيه ام لم يكن ، وسواء اكان ذلك المتاع مودعاً لاستعماله او منفعته الخاصة ام الاستعمال او منفعة شخص آخر: (6) ان كل شخص. (أ) تسلم او استبقى لديه، او وجد في حيازته شهادة هوية او شهادة وجود على قيد الحياة ، او اية شهادة او وثيقة رسمية تؤيد حق اي شخص في راتب تقاعد عسكري او مرتب او راتب احتياطي او اية هبة او علاوة او اعانة او منفعة او فائدة ممنوحة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية او اية شهادة او وثيقة صادرة بشأن حق كهذا ، وذلك بصفة رهن او تأمين لدين او بقصد الحصول على دفع دين مستحق له او لاي شخص آخر على صاحب تلك الشهادة او الوثيقة او (ب) وجد في حيازته دون تفويض او عذر مشروع (وتقع التبعة في اثبات هذا التفويض او العذر عليه) ، اية شهادة او وثيقة مما سلف ذكره او شهادة تسريح او وثيقة رسمية اخرى صدر فيما يتعلق بتعبئة او تسريح القوة او تعبئة او تسريح اية قوة من قوات جلالته او اي فرد من افراد تلك القوات. يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتعتبر كل شهادة ووثيقة من الشهادات والوثائق المبحوث عنها بمثابة (متاع) حسب المعنى المقصود في هذه المادة.

الإحالة

المادة 84 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية