التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 88من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الوصايا وتوزيع التركات يترتب على الجندي لدى تجنيده ان يسجل اسم الشخص التي تؤول اليه تركته حين وفاته دون وصية المادة 88 - (1) - يترتب على كل جندي ان يعلن لدى تجنيده اسم الشخص او الاشخاص الذين يود ان تدفع او تسلم اليهم الاموال المستحقة او العائدة له اذا حدث ان توفي دون ان يترك وصية قانونية: ويسجل اسم الشخص او الاشخاص المذكورين في المقر العام للقوة ويعاين السجل المذكور من آن لاخر للحقق من صحته. ويترتب على الجندي ان يبلغ كل تغيير يود ان يجرية في ذلك السجل. (2) يجوز لمحاسب القوة او لاي ضابط في القوة او لاي موظف من موظفي دائرة المالية الحكومة لحكومة فلسطين ، او اية دائرة اخرى من الدوائر العامة ممن يكون في عهدته او تحت اشرافه اي راتب ، او رواتب متراكمة ، او مكافأة او علاوات اخرى ، او اية امتعة شخصية او اموال اخرى تخص جنديا توفي دون ان يترك وصية بعد مراعاة الشروط المشار اليها اعلاه ان يدفع او يسلم تلك الاموال او الامتعة الى الشخص او الاشخاص الذين سجل الجندي الموما اليه اسماءهم ، وفقاًُ للطريقة المقررة. ويشترط في ذلك ان تراعى القيود التي يفرضها قانون الاحوال الشخصية للشخص المتوفى المعمول بها حين وفاته فيما يتعلق باماكان التصرف بامواله بوصية وان يحتفظ باي قسم من تركته بموجب قانون الاحوال الشخصية الذي ينطبق عليه حين وفاته الاحتفاظ به لاي شخص او صنف من الاشخاص ليجري توزيعه وفقا لذلك القانون.

الإحالة

المادة 88 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية