الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الوصايا وتوزيع التركات
يترتب على الجندي لدى تجنيده ان يسجل اسم الشخص التي تؤول اليه تركته حين وفاته دون وصية
المادة 88 - (1) - يترتب على كل جندي ان يعلن لدى تجنيده اسم الشخص او الاشخاص الذين يود ان تدفع او تسلم اليهم الاموال
المستحقة او العائدة له اذا حدث ان توفي دون ان يترك وصية قانونية: ويسجل اسم الشخص او الاشخاص المذكورين في المقر
العام للقوة ويعاين السجل المذكور من آن لاخر للحقق من صحته. ويترتب على الجندي ان يبلغ كل تغيير يود ان يجرية في
ذلك السجل.
(2) يجوز لمحاسب القوة او لاي ضابط في القوة او لاي موظف من موظفي دائرة المالية الحكومة لحكومة فلسطين ، او اية
دائرة اخرى من الدوائر العامة ممن يكون في عهدته او تحت اشرافه اي راتب ، او رواتب متراكمة ، او مكافأة او علاوات
اخرى ، او اية امتعة شخصية او اموال اخرى تخص جنديا توفي دون ان يترك وصية بعد مراعاة الشروط المشار اليها اعلاه ان
يدفع او يسلم تلك الاموال او الامتعة الى الشخص او الاشخاص الذين سجل الجندي الموما اليه اسماءهم ، وفقاًُ للطريقة
المقررة. ويشترط في ذلك ان تراعى القيود التي يفرضها قانون الاحوال الشخصية للشخص المتوفى المعمول بها حين وفاته فيما
يتعلق باماكان التصرف بامواله بوصية وان يحتفظ باي قسم من تركته بموجب قانون الاحوال الشخصية الذي ينطبق عليه حين
وفاته الاحتفاظ به لاي شخص او صنف من الاشخاص ليجري توزيعه وفقا لذلك القانون.