التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 11من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

العصيان المادة 11 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي: 1 - كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ، ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقيفه (ولو كان ذلك الضابط دونه رتبة) ، او ضرب ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه. 2 - ضرب او استعمل العنف او اقدم على استعمال العنف مع شخص يتولى حراسته ، سواء اكان ذلك الشخص خاضعا للتشاريع العسكرية ام لم يكن ، وسواء اكان ضابطه الاعلى ام لم يكن. 3 - قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه اوتولى حراسته. 4 - فر من الثكنة او المعسكر او المفر. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة وفقاً لما مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية