الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
العصيان
المادة 11 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي:
1 - كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ، ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقيفه (ولو كان ذلك الضابط دونه رتبة) ، او
ضرب ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه.
2 - ضرب او استعمل العنف او اقدم على استعمال العنف مع شخص يتولى حراسته ، سواء اكان ذلك الشخص خاضعا للتشاريع العسكرية
ام لم يكن ، وسواء اكان ضابطه الاعلى ام لم يكن.
3 - قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه اوتولى حراسته.
4 - فر من الثكنة او المعسكر او المفر.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة وفقاً لما مذكور في هذا القانون.