الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
عصيان الضابط الاعلى
المادة 10 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 - عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصوره يظهر معها انه يتحدى السلطة
عمداً ، سواء اكانت الاوامر المذكوره قد صدرت اليه شفوياً ام كتابة ام بالاشارة ام بخلاف ذلك.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
2 - عصى اي امر مشروع اصدره ضابطه الاعلى.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان
قد ارتكب الجرم المذكور وهو في الخدمة الفعلية. واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او باية
عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.