التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 26من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

التلكؤ في التبليغ او ترك مكان في المستند فارغا لدى توقيعة المادة 26 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبية فيما يلي: 1 - ترك ، لدى توقيعة مستندا يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او الالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او الادوات او العلف او اللوازم ، اي مكان جوهري غير معبأ ، مما يعتبر توقيعة ايصالا باستلامة او تسلمة. 2 - رفض وضع او الرسال اي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او ارسالة او تخلف عن وضع او ارسال ذلك التقرير او الكشف عن اهمال يبلغ حد الاجرام. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 26 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية