التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 46من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

صلاحيات قائد الكتيبة العقوبات التي يجوز لقائد الكتيبة ان يحم بها المادة 46 - لدى اتمام التحقيق في اية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا لاحكام هذا القانون ، يحق لقائد الكتيبة ان يرد التهمة اذا رأى ان من الصواب عدم ملاحقتها ، اما اذا رأى وجوب ملاحقة التهمة ، فيجوز له ان يتخذ التدابير لجلب المتهم امام القائد ، ويجوز له اذا كان المتهم جنديا او تابعا ان يتصرف في قضيته بصورة جزئية. وفي الاحوال التي يتصرف فيها في القضية بصورة جزئية: 1 - اذا كان المتهم صف ضابط ، يجوز لقائد الكتيبة ان يفرض عليه عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية ، الا اذا كان متهما بالسكر: (أ) غرامة لا تتجاوز راتب عشرة ايام تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم. (ب) التوبيخ او التانيب (ج) لقتطاع مبلغ من راتبة العادي لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، للتعويض عن اية خسارة لو تلف نجم عن ارتكابة اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضا كليا او جزئيا. (د) يجوز التصرف في قضية صف الضابط الذي ادين بالسكر ، بصورة جزئية والحكم عليه بالعقوبة المعينة في الفقرة (5) من المادة 45 ، بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة. 2 - اذا كان المتهم جنديا ولم يكن صف يجوز لقائد الكتيبة ان يفرض علية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية ، الا اذا كان متهما بالسكر: (أ) الاعتقال لمدة لا تتجاوز واحدا وثلاثين يوما. (ب) غرامة لا تتجاوز راتب عشرة ايام ، يحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم. (ج) الحجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما ، على ان يشمل ذلك الحجز القيام بكافة الواجبات التالية على التوالي. الاشتراك في العرض (الطابور) والقيام بتمارين لمدة لاتتجاوز الساعة في المرة الواحدة ولايزيد مجموعها على اربع ساعات في اليوم الواحد باستثناء العرض العادي ، وكذاك القيام بالواجبات المضنية. (د) اقتطاع مبلغ من الراتب العادي ولا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما للتعويض عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابة اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضا كليا او جزئيا. (هـ) زيادة المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر ، بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة. ولا يحكم بهذه العقوبة الا اذا كان الجرم بسيطا او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر او في اثناء العرض تمهيدا لتولى الحراسة او الخفر. (و) يجوز التصرف في قضية اي جندي ادين بالسكر ، اذا لم يكن صف ضابط بصورة جزئية والحكم عليه بالعقوبة المعينة في الفقرة 5 من المادة 45 بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقره (2) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 46 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية