التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 45من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

صلاحيات القائد صلاحية القائد المادة 45 - لدى اتمام التحقيق في اية تهمة موجهة الى شخص خاضع لهذا القانون ، بارتكاب جرم خلافاً لاحكامة ، يرد القائد التهمة اذا رأى ان من الصواب عدم ملاحقتها حسب مطلق رايه. اما اذا ارى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان يتخذ التدابير لجلب المتهم امام محكمة عرفية او ان ينظر في القضية بصورة جزئية. وفي الاحوال التي ينظر فيها القائد في القضية بصورة جزئية: 1 - اذا كان المتهم ضابطا محليا يجوز للقائد ان يحكم عليه بعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية وهي: (أ) التوبيخ العنيف او التوبيخ ويجوز ان يشمل ذلك تأخير الترقية. (ب) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوما تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم. (ج) اصدار الامر باقتطاع مبلغ من الراتب العادي الذي يتقاضاه المتهم ، بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، لتعويض اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابة اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضا كليا او جزئيا. 2 - اذا كان المجرم ضابط صف ، يجوز للقائد ان يحكم عليه بأية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية: (أ) فقدان الاقدمية في الرتبة (ب) تخفيض رتبتة الى رتبة ادنى او الى الرتب الدنيا المجرم الذي تخفض رتبته الى الرتب الدنيا ، يجوز تسريحه من القوة. (ج) التوبيخ العنيف (د) التوبيخ (هـ) التأنيب (و) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوماً ، تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم. (ز) اصدار الأمر باقتطاع مبلغ من الراتب العادي الذي يتقاضاه المتهم ، بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، للتعويض عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون تعويضا كليا او جزئيا. (ح) الحرمان من شارة واحدة او اكثر من شارات حسن السلوك. 3 - اذا كان المتهم جنديا ، ولم يكن صف ضابط فللقائد ان يحكم عليه باية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية الا اذا كان متهما بالسكر: (أ) الحبس لمدة لا تتجاوز واحدا وستين يوما. (ب) التسريح من القوة. (ج) الاعتقال لمدة لاتتجاوز واحدا وستين يوما. (د) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم. (هـ) اصدار الامر باقتطاع مبلغ من الراتب الاعتيادي الذي يتقاضاه المتهم بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، للتعويض عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابة اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضا كليا او جزئيا. (و) الحجز في الثكنه لمدة لا تتجاوز ثمان وعشرين يوما على ان يشمل الحجز القيام بكافة الواجبات التالية على التوالي اي الاشتراك في العرض (الطابور) والقيام بتمارين تأديبية لمدة لا تتجاوز الساعة في المرة الواحدة ولا يزيد مجموعها على اربع ساعات في اليوم الواحد ، باستثناء العرض العادي ، وكذلك القيام بواجبات مضنية. ز) زيادة عدد المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة ، ولا يحكم بهذه العقوبة الا اذا كان الجرم بسيطا او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر ، او في اثناء العرض (الطابور) تمهيدا لتولي الحراسة او الخفر. (ح) عقوبة الميدان ضمن المعنى المقصود في الفقرة (6) من المادة (43) لمدة لا تتجاوز ثمان وعشرين يوما ، في اثناء الخدمة الفعلية في الميدان. (ط) الحرمان من شارة واحدة او اكثر من شارات حسن السلوك. 4 - اذا تغيب جندي دون اجازة ولم يكن صف ضابط يجوز للقائد ان يتصرف في قضيته بصورة جزئية وان يحكم علية بالحبس لمدة لا تتجاوز واحدا وستين يوما ، او الحجز في الثكنة بشرط ان لا تتجاوز مدة الحبس المدة التي تغيب فيها الجندي بدون اجازة فيما لو حكم عليه بالحبس مدة تتجاوز سبة ايام. 5 - اذا ادين جندي بجرم السكر ولم يكن صف ضابط ، يجوز للقائد ان يتصرف في قضيته بصورة جزئية على الوجة التالي: (أ) اذا كان قد ادين بذلك الجرم للمرة الاولى يحكم علية بالتأنيب او الحجر في الثكنة ولكن دون فرض اية غرامة. (ب) اذا كان قد ادين بذلك الجرم للمرة الثانية او ما يليها يعامل على على الوجة التالي: اذا كان قد ارتكب الجرم خلال ثلاثة اشهر من ارتكابة الجرم السابق ، يحكم عليه بغرامة قدرها راتب تسعة ايام مع الحجر في الثكنة او بدون ذلك. اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على ثلاثة اشهر من ارتكابة الجرم السابق ولكن قبل مضي ستة اشهر يحكم عليه بغرامة قدرها راتب ستة ايام مع الحجز في الثكنة او بدون ذلك. اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على ستة اشهر من ارتكابة الجرم السابق ولكن قبل مضي تسعة اشهر يحكم عليه بغرامة قدرها راتب ثلاثة ايام مع الحجز في الثكنة او بدون ذلك. اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على تسعة اشهر من ارتكاب الجرم السابق يحكم عليه بالتأنيب او الحجر في الثكنه. وتحصل هذه الغرامات بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم. (ج) اذا كان الجندي خلاف صف الضابط ممن يجوز الحكم عليه بغرامة وسجلت عليه اربع سوابق في السكر خلال الاثني عشر شهرا السابقة يضاف الى مقدار الغرامة المقرر راتب ثلاثة ايام. (د)يجوز ان يحكم على المجرم بارتكاب السكر اثناء النوبة ، او بالسكر المصحوب بجرم اخر بالحبس وفقا لما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة او بالحجز في الثكنة بالاضافة الى الغرامة. 6 - يجوز ان يحكم بغرامة على صف الضابط الذي ادين بالسكر ، بالصورة المقررة في الفقرة (5) من هذه المادة بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (2) من هذه المادة. 7 - اذا كان المتهم تابعا يجوز للقائد ان يحكم عليه عن اي جرم ارتكبه خلافا لاحكام هذا القانون باية عقوبة او اكثر من العقوبات المبينة في البنود (أ) او (ب) او (هـ) من الفقرة (3) من هذه المادة وان يفرض عليه غرامة لا تتجاوز جنيها بالاضافة الى اية عقوبة اخرى او بدونها.

الإحالة

المادة 45 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية