الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
صلاحيات قائد نصف الكتيبة
العقوبات التي يجوز لقواد لكتائب الحكم بها
المادة 48 - لدى اتمام لتحقيق في اية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا لاحكامة
، برد قائد نصف الكتيبة التهمة اذا رأى من الصواب عدم ملاحقتها ، اما اذا راى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان
يحيل القضية الى قائد الكتيبة ، ويجوز له اذا كان المتهم جنديا او تابعا ، ان ينظر في قضيتة بصورة جزئية على الوجة
التالي.
1 - اذا كان المتهم صف ضابط ، فيجوز القائد نصف الكتيبة ان يحكم علية بالتوبيخ الا اذا كان متهما بالسكر.
2 - اذا كان المتهم جنديا ولم يكن صف ضابط ، فيجوز لقائد نصف الكتيبة ان يحكم علية باحدى العقوبتين التاليتين او بكلتيهما
الا اذا كان متهما بالسكر:
(أ) الحجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز سبعة ايام.
(ب) زيادة عدد المرات التي يتولى فيها الحراسة والخفر ، بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة. ولا يحكم بهذه العقوبة الا
اذا كان الجرم بسيطا او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر او في اثناء العرض تمهيدا لتولي الحراسة او الخفر.