التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 50من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

محاكم الميدان العرفية العامة المادة 50 - اذا قدمت شكوى الى ضابط يتولى قيادة مفرزة او فريق من الجنود خارج حدود فلسطين اوشرق الاردن او الى قائد القوة او قائد اي فريق من القوة في اثناء الخدمة الفعلية او اذا قدمت شكوى الى اي ضابط يتولى مباشرة قيادة رهط القوات في اثناء الخدمة الفعلية وكان مفاد تلك الشكوى ان شخصا من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون قد ارتكب جرما ، ورأى ذلك القائد او الضابط تعذر محاكمة ذلك الجرم امام محكمة عرفية عامة عادية فيجوز له عندئذ رغم انه غير مفوض بعقد محكمة عرفية ان يعقد محكمة عرفية يشار اليها في هذا القانون بمحكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان لمحاكمة الشخص المتهم بارتكاب ذلك الجرم ويشترط في ذلك مايلي: (أ) لا يجوز لقائد اية مفرزة او فريق من الجنود ليس في الخدمة الفعلية ان يعقد محكمة عرفية عامة في الميدان لمحاكمة اي شخص ما لم يكن ذلك الشخص تحت امرته وما لم يكن الجرم المتهم به ذلك الشخص يتعلق بمال او شخص ساكن او مقيم في البلاد التي يزعم وقوع الجرم فيها. (ب) تتألف المحكمة العرفية العامة المنعقدة في الميدان من عدد من الضباط لا يقل عن ثلاثة الا اذا رأى الضابط الذي عقد المحكمة انه ليس في الامكان ايجاد هذا العدد نظرا لظروف الخدمة العامة وفي هذه الحالة تتألف المحكمة العرفية من ضابطين. (ج) يجوز ان يتراس المحكمة الضابط الذي عقدها ولكن يترتب عليه في جميع الاحوال التي يرى فيها ذلك ممكنا ان يعين لرئاستها ضابطا اخر لا اتقل رتبتة عن رتبة كابتن (يوزباشي). (د) اذا تألفت المحكمة العرفية العامة المنعقدة في الميدان من عدد من الضباط يقل عن ثلاثة ، فلا يجوز لها ان تحكم بعقوبة من عقوبات الميدان تتجاوز الحد المسموح به في القانون ، او تتجاوز عقوبة الحبس. 2 - لا تنطبق المادة 49 من هذا القانون ، ماعدا الفقرتين (9) و (10) منها على اية محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان ولكن لا يجوز لمثل هذه المحكمة ان تحكم بعقوبة الاعدام على اي شخص ، الا بموافقة جميع الاعضاء , 3 - على الرغم من القيود التي يفرضها هذا القانون بشأن محاكمة الجرائم التي تنطبق على الشرائع المدنية ، ضمن المعنى المقصود بهذا القانون ، امام المحاكم العرفية ، يجوز لاية محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان ان تحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، يكون تحت امرة الضابط الذي عقد المحكمة ، اذا كان متهما بارتكاب اي جرم من الجرائم المذكورة في هذه المادة وان تصدر بشأن ذلك الجرم اي حكم من الاحكام التي يحق للمحكمة العرفية العامة اصداره ، ويشترط في ذلك دائما ان لا بنفذ الحكم الصادر في اية محكمة عرفية كهذه الا بعد تصديقة وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 50 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية