الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
اعادة النظر في الاجراءات
المادة - 52 (1) يكون للسلطات التالية اي المندوب السامي وقائد قوات الدولة المنتدبة والقائد العام للقوات البريطانية
في فلسطين وشرق الاردن صلاحية اعادة النظر في اجراءات المحاكم العرفية في اي وقت بعد تصديق المقررات والاحكام او اعادة
النظر في اية محاكمة جزئية اجراها اي ضابط مفوض بالتصرف بصورة جزئية في الجرائم التي ترتكب خلافا لهذا القانون.
(2) يجوز للسلطة التي لها حق اعادة النظر:
(أ) اذا ظهر لها ان العقوبة مخالفة للقانون بالمرة ان تامر بالغاء الحكم وشطبة من القيود المتعلقة بالمتهم.
(ب) اذا ظهر لها ان العقوبة المحكوم بها تزيد على العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها على ذلك الجرم ، ان تعدلها
بحيث تصبح متفقة مع العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها ، ثم تعدل القيود المتعلقة بالمتهم وفقا لذلك.
(ج) اذا ظهر لها ان العقوبة اشد مما ينبغي ، بالنظر لكافة ظروف القضية ان تلغي او تخفض العقوبة المحكوم بها ، ثم
تسجل هذا التخفيض في القيود المتعلقة بالمتهم ويشترط في ذلك ان تمارس صلاحية التخفيض هذه خلال مدة لا تزيد على سنتين
من تاريخ الحكم.