التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 53من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

تنفيذ الاحكام تنفيذ احكام الحبس المادة 53 - (1) يجوز تنفيذ احكام الحبس الصادرة بحق الاشخاص الخاضعين لهذا القانون في اي سجن عسكري او مدني مؤسس في فلسطين او شرق الاردن واذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز واحدا وستين يوما فيجوز تنفيذ الحكم في اي مكان للتوقيف او حجرة (زنزانه) يستصوب المندوب السامي الحاقها بأي حصن او ثكنة من اجل هذه الغاية ويجوز للمندوب السامي من وقت لاخر ان يضع نظاما لادارة السجون المشار اليها او اماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) التي يلحقها بالحصون او الثكنات او ادخال الاشخاص الذين يحبسون فيها واطلاق سراحهم وحراستهم ونقلهم من مكان لاخر والمحافظة عليهم واطعامهم وتشغيلهم واستخدامهم بالحرف وانضباطهم وتدريبهم ومعاقبتهم على الجرائم التي يرتكبونها واي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام الحبس وكيفية ادارتها في السجون واماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) المشار اليها. ويشترط في ذلك ان لا يحبس اي شخص في سجن او مكان توقيف او حجرة (زنزانة) كهذا الا بعد ان يصدر النظام المبحوث عنه ، ويشترط ايضا ان يجوز حبس اي شخص بصورة مؤقتة في اي سجن او مكان للتوقيف او زنزانة مما سلف ذكرة ، ريثما يتم نقله الى احد السجون ولو ان مدة الحبس المحكوم بها على ذلك الشخص تزيد على واحد وستين يوما. (2) ان الحكم الصادر على شخص خاضع لاحكام هذا القانون لا يتأثر بأي وجه من الوجوه بزوال انطباق هذه القانون عليه من جراء تسريحه او خلاف ذلك. تنفيذ السجانين لاحكام الحبس بناء الى أوامر القائد الخ.. (3) يترتب على كل سجان ان يأخذ لعهدته اي شخص خاضع لهذا القانون حكم عليه بأية مدة من الحبس عن اي جرم ينطبق على هذا القانون وان ينفذ حكم الحبس الصادر بحقة ، لدى استلامة امرا كتابيا بذلك موقعا من القائد او من الضابط الذي اصدر الحكم ، ينبغي ان يتضمن ذلك الامر الجرم ومدة الحبس المحكوم بها ونوع الحبس. اعتبار الاشخاص المحبوسين ، كسجناء جنائيين (4) يعتبر الشخص المحبوس ، في اثناء قضائة مدة الحبس المحكوم بها عليه كما ذكر انفا سجينا جنائيا ويعامل على هذا الاساس.

الإحالة

المادة 53 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية