التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 79من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الفصل الخامس - احكام عامة تنفيذ العقود الحقوقية عدم سحب الجنود من القوة على تهمة جزائية او دين يساوي 20 جنيها فاكثر المادة 79: - لا يسحب الجندي من القوة الا بموجب اجراء قضائي او تنفيذي في تهمة جزائية ، او بسبب اي دين اصلي يثبت المدعي او شخص يعمل بالنيابة عنه بتصريح مشفوع باليمين ان قيمته لاتقل عن عشرين جنيها بقطع جنيها بقطع النظر عن كافة مصاريف الدعوى ، ولا يسحب الجندي من القوة بسبب دين لا تبلغ قيمته عشرين جنيها ولا لاخلاله بتعهد او اتفاق او ارتباط آخر ، او لكونه فر من مستخدمه او سيده او تنصل من عقده او ترك عمله او شغله. وكل مذكره حضور او مستند اجرائي يتعلق بالمسائل التي ذكر في هذه المادة انها لا تجيز سحب الجندي من الخدمة ، تعتبر ملغاة وباطلة.

الإحالة

المادة 79 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية