التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 9من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

ضرب الضابط الاعلى او تهديده المادة 9 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي:- 1 - ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون. 2 - ضرب ضابطه الاعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه ، او استعمل تجاهه الفاظا تهديدية او الفاظا تنطوي على العصيان. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد اذا كان قد ارتكب ذلك الجرم في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية. واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية