التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 81من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

حظر الحجر على راتب الجنديب بسبب الدين واستثناؤه من ذلك: المادة 81 - ان رواتب الجندي التي تكون مستحقة او متراكمة له في تاريخ صدور اي حكم ضده ، او بعد ذلك التاريخ ، لا تحجر في اية دعوى حقوقية الا وفاء لدين او ذمة التزم بها الجندي خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تعيينه في القوة. واذا ثبت على الجندي دين او ذمة كهذه بموجب امر جاز حجز راتبه على ان لايتجاوز المبلغ المحجوز لثل الراتب ولدى صدور امر بمقل هذا الحجز ، يبلغ الامر الى القائد من قبل المحكمة التي اصدرته وعندئذ يحجز المبلغ المذكور في الامر من راتب الجندي المحكوم عليه الى ان يتم تنفيذ الامر.

الإحالة

المادة 81 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية