الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
حمل افراد القوة على الفرار
العقوبات القانونية في القضايا المتعلقة بالقوة
المادة 85 - اذا دبر شخص باية وسيلة من الوسائل مباشرة ام بالواسطة ، فرار جندي من القوة ، او اقنعه بالفرار او حاول
تدبير فراره او اقناعه على الفرار او ساعد او عاون اي جندي على الفرار من القوة او كان له ضلع في فراره او آوى جنديا
فاراً مع وجود ما يحمله على الاعتقاد بانه فار او ساعده على الاختفاء او ساعد او عاون على نجاته ، يعاقب بالحبس مدة
لا تتجاوز ثلاث سنوات ، بالاضافة الى ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنية.