التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

وجوب الحصول على تصريح من ادارة السكة الحديدية اذا اراد شخص او سلطة محلية إجراء الاشغال العمومية على الخط المادة 6 - (1) لا يحق لأي شخص او شركة او سلطة محلية ان تمد او تضع اي انبوب لتوريد الغاز او الماء او الهواء المضغوط او اي سلك كهربائي او مجرى فوق سكة الحديد او عليها او تحتها ما لم يقدم طلب بذلك الى ادارة السكة الحديدية بالحصول على تصريح بمباشرة هذه الأعمال وتعطى المخططات والمعلومات التي تتطلبها ادارة السكة الحديدية. ويتم هذا العمل حسب تعليمات ادارة السكة الحديدية من حيث المدة وكيفية الاجراء. (2) يجوز لادارة سكة الحديد ان ترفض السماح لأي شخص او شركة او سلطة محلية بالقيام بهذا العمل ولها ان تقوم هي باجرائه على نفقة ذلك الشخص او الشركة او السلطة المحلية. (3) يجوز لادارة سكة الحديد في اي وقت كان ان تطلب تغيير او ازالة اي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد ان تكون قد صرحت باجرائها اذا كان ذلك ضروريا الضبط سير السكة ويدفع التعويض عن هذا التغيير او الازالة بموجب أحكام الاتفاق المعقود بين ادارة السكة الحديدية والشخص او الشركة او السلطة المحلية واذا لم يكن هنالك اتفاق بهذا الاشأن فيحكم بالتعويض من قبل المحاكم النظامية. (4) ليس في هذه المادة ما يتعارض مع سلطة الحكومة.

الإحالة

المادة 6 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية