المادة 2- كل وكالة منظمة او مصدقة لدى الكاتب العدل موجودة بتاريخ نفاذ هذا القانون لتمكين الوكيل من بيع وفراغ الاموال
غير المنقولة (الى شخص ثالث ) لدى دائرة تسجيل الاراضي تعتبر ملغاة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ وضع هذا القانون موضع
العمل الا اذا تم البيع او الفراغ حسب الاصول او اقيمت الدعوى في المحاكم النظامية خلال هذه المدة لتنفيذ حكم الوكالة.لا
تدخل في حساب المهلة المذكورة اية مدة تنشأ عن تأخر يقع في اتمام معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة تسجيل الاراضي
مسؤولة عنه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.