التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3- كل وكالة من هذا النوع تنظم او تصدق لدى الكاتب العدل بعد نفاذ هذا القانون ولا تجري احكامها لدى دائرة تسجيل الاراضي او تقام قضية لتنفيذ مقتضاها لدى المحاكم النظامية خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر ملغاة على ان لا تدخل في حساب هذه المهلة مدة تنشأ عن تأخر يقع في اتمام معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه.

الإحالة

المادة 3 من قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية