نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1934
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون وكالات البيع والفراغ غير ساري
رقم 102 لسنة 1932 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعديل قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1934 رقم 200 لسنة 1934 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1934 تعديل قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1934 رقم 200 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- كل وكالة منظمة او مصدقة لدى الكاتب العدل موجودة بتاريخ نفاذ هذا القانون لتمكين الوكيل من بيع وفراغ الاموال غير المنقولة (الى شخص ثالث ) لدى دائرة تسجيل الاراضي تعتبر ملغاة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ وضع هذا القانون موضع العمل الا …
المادة 3
المادة 3- كل وكالة من هذا النوع تنظم او تصدق لدى الكاتب العدل بعد نفاذ هذا القانون ولا تجري احكامها لدى دائرة تسجيل الاراضي او تقام قضية لتنفيذ مقتضاها لدى المحاكم النظامية خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر ملغاة على ان لا …
المادة 4
المادة 4 - الوكالات المتضمنة بيع الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم سواء اعزل الموكل الوكيل او توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الاراضي …
اسأل مساعدك عن قانون وكالات البيع والفراغ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.