التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 4 - الوكالات المتضمنة بيع الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم سواء اعزل الموكل الوكيل او توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الاراضي باتمام معاملة البيع او الفراغ لاسم المشتري. تعديل قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1934 المادة 1 - يسمى هذا القانون (تعديل قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- يسري مفعول المادة الثانية من قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1932 الى نهاية 31 كانون الاول سنة 1934. المادة 3- كتاب العدل ممنوعون من تنظيم او تصديق وكالات بيع او فراغ الاموال غير المنقولة الى شخص ثالث (المتعلق بها حق الغير ) في الاماكن التي تمت تسوية اراضيها وأعطي بها اسناد بموجب احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933.

الإحالة

المادة 4 من قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية