التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2- كل وكالة منظمة او مصدقة لدى الكاتب العدل موجودة بتاريخ نفاذ هذا القانون لتمكين الوكيل من بيع وفراغ الاموال غير المنقولة (الى شخص ثالث ) لدى دائرة تسجيل الاراضي تعتبر ملغاة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ وضع هذا القانون موضع العمل الا اذا تم البيع او الفراغ حسب الاصول او اقيمت الدعوى في المحاكم النظامية خلال هذه المدة لتنفيذ حكم الوكالة.لا تدخل في حساب المهلة المذكورة اية مدة تنشأ عن تأخر يقع في اتمام معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة تسجيل الاراضي مسؤولة عنه.

الإحالة

المادة 2 من قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية