المادة 4 - الوكالات المتضمنة بيع الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال
لدى دوائر التسجيل والمحاكم سواء اعزل الموكل الوكيل او توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل
الاراضي باتمام معاملة البيع او الفراغ لاسم المشتري.
تعديل قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1934
المادة 1 - يسمى هذا القانون (تعديل قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يسري مفعول المادة الثانية من قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1932 الى نهاية 31 كانون الاول سنة 1934.
المادة 3- كتاب العدل ممنوعون من تنظيم او تصديق وكالات بيع او فراغ الاموال غير المنقولة الى شخص ثالث (المتعلق
بها حق الغير ) في الاماكن التي تمت تسوية اراضيها وأعطي بها اسناد بموجب احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.