المادة 12 - للمجلس التنفيذي منذ تاريخ نشر امر التسوية المشار اليه في الماده الرابعة حتى انتهاء اصدار سندات التصرف
الجديدة بمقتضى المادة (11) من هذا القانون صلاحية اصدار انظمة بشأن كيفية اجراء المعاملات المتعلقة بتسجيل الاراضي
ضمن اية منطقة تسوية فيما يختص باي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.