المادة 9 - تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة خاصة تسمى (محكمة تسوية الاراضي ) وتتألف
هذه المحكمة من قاض منفرد يعين بمقتضى احكام قانون الموظفين وتكون مقرراتها نهائية. يحق للمحكمة بان تستعين بخبراء
محلفين لا يزيد عددهم عن اثنين يجلسان فيها بصفة استشارية من اجل ايه مسألة خارجة عن المسائل القانونية.
كل قضية متعلقة بالاراضي تكون مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء العمل في اية منطقة تسوية معينة تحال الى محكمة تسوية
الاراضي
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.