المادة 6 - عندما تعين حدود حرج من حراج الدولة او ارض من اراضيها او اية قرية من القرى يبلغ المتصرف ذلك وعلى المتصرف
ان يلصق اعلانا في كل قرية مجاورة لما ذكر ، واذا كان التحديد مختصا بالقرية فيترتب على المتصرف ان يلصق ايضا اعلانا
بذلك في تلك القرية يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا التحديد لان يقدم اليه اعتراضه بالتفصيل خلال شهرين من تاريخ
تعليق ذلك الاعلان فاذا انقضت هذه المدة ولم يقدم الاعتراض المذكور فيعتبر التحديد قطعيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.