التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (57)- أ- يقدم المدير العام إلى المجلس توصية بشأن طلب الاندماج مرفقاً بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك. ب-إذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدأ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصين ويعين أحدهم رئيسا للجنة. ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى المدير العام مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة من الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها. وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام. د- يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه. وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

الإحالة

المادة 57 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية