الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة( 60)-أ-1- لمقاصد إعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون، للمجلس
بناء على تنسيب المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص،
وتعيين رئيس للجنة ونائب له، لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك، على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة
التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا شهريا إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب
اليها ذلك.
2-ولهذه الغاية تشمل إعادة الهيكلة إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات
تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
ب- على اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على
الأقل ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية وعلى نفقة الشركة، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق
المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أي بيانات يتقدم بها أي دائن بعد
مرور هذه المدة.