التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 98
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 985 حزيران 1966

لدائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويجوز لها ان تقاضي بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاية غاية اخرى النائب العام او أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي اية انظمة او تعليمات تصدر بمقتضاه ، كما يحق للوزارة رغم أي تشريع آخر أن ينيب عنها في الاجراءات القضائية وفي المرافعات لدى محاكم الصلح ومأموري التسوية احد موظفيها.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية