الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 985 حزيران 1966
اهداف وزارة الاوقاف:
أ- المحافظة على المساجد واموال الاوقاف وصيانتها وتنميتها وادارة شؤونها.
ب- العناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته في مجالات التربية الاسلامية.
جـ- إذكاء روح التضحية والجهاد والثبات في الامة وتقوية الروح المعنوية من خلال المعاني الاسلامية وتوجيهات العقيدة.
د- تنمية الاخلاق الاسلامية وتمكينها في حياة المسلمين العامة والخاصة.
هـ- دعم النشاط الاسلامي العام والتعليم الديني وانشاء المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القران.
و- نشر الثقافة الاسلامية والمحافظة على التراث الاسلامي وابراز دور الحضارة الاسلامية في رقي الانسان وتنمية الوعي
الديني وشد المسلم الى عقيدته.