التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 98
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 985 حزيران 1966

اهداف وزارة الاوقاف: أ- المحافظة على المساجد واموال الاوقاف وصيانتها وتنميتها وادارة شؤونها. ب- العناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته في مجالات التربية الاسلامية. جـ- إذكاء روح التضحية والجهاد والثبات في الامة وتقوية الروح المعنوية من خلال المعاني الاسلامية وتوجيهات العقيدة. د- تنمية الاخلاق الاسلامية وتمكينها في حياة المسلمين العامة والخاصة. هـ- دعم النشاط الاسلامي العام والتعليم الديني وانشاء المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القران. و- نشر الثقافة الاسلامية والمحافظة على التراث الاسلامي وابراز دور الحضارة الاسلامية في رقي الانسان وتنمية الوعي الديني وشد المسلم الى عقيدته.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية