التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 98
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 985 حزيران 1966

تنظم دائرة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة او طبقاً للاصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل هيئة محاسبة قانونية معترف بها يعتمدها المجلس ، كما يجوز لرئيس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الوزارة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية