التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 98
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 985 حزيران 1966

أ- يؤسس في مركز كل محافظة او لواء او قضاء يختارة قاضي القضاة مجلس مؤلف من: 1- القاضي الشرعي / رئيساً. 2- مدير الأيتام / عضوا دائما. 3- أحد موظفي وزارة المالية يختاره قاضي القضاة بعد موافقة وزير المالية. 4- عضوين آخرين يعينهما قاضي القضاة بتنسيب من القاضي الشرعي. ب- يشرف مجلس الأيتام على: 1- إدانات أموال الأيتام. 2- الإنفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم. 3- محاسبة الأوصياء.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية