التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 98
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 985 حزيران 1966

يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. ب-تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ج-تعني عبارة (الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) الاوقاف الاسلامية في المملكة والمساجد والمدارس والمعاهد الدينية ودور الايتام والكليات الشرعية التي ينفق عليها من موازنة الاوقاف والمقابر الاسلامية سواء ما وقف منها للدفن او التي منع الدفن فيها او المندرسة وشؤون الحج وشؤون الافتاء وكذلك المساجد التي ينفق عليها من موازنة الاوقاف. د- تعني كلمة (المجلس) مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. هـ- تعني كلمة (الوزير) وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. و- تعني كلمة (الوكيل) وكيل وزارة الاوقاف.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية